تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

2

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

والأحوط ( 1 ) اعتبار الشرطين : من عدم الطَّول ، وخوف العَنَت . وأما مع عدم إذنها فلا يجوز ، وإن قلنا في المسألة المتقدِّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ( 2 ) بل هو باطل ( 3 ) . نعم ، لو أجازت بعد العقد صحّ على الأقوى ( 4 ) بشرط تحقق

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 46 ح 1 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 340 .